القانون الأساسي للجمعية

Home / من نحن ؟ / القانون الأساسي للجمعية

القانون الأساسي لجمعية الوفاء لبناء ورعاية متحف محمد المختار السوسي

الباب الأول: التأسيس، الاسم، المقر، الأهداف.

المادة 1: تأسست جمعية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتحمل اسم: “جمعية الوفاء لبناء ورعاية متحف محمد المختار السوسي ”  “Association Alwafae “، و ذلك  طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1، المؤرخ بـ: 3 جمادى الأولى 1378، الموافق لـ 15 نونبر 1958؛ الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه، وحسب مقتضيات هذا القانون الأساسي.

المادة 2: يكون المقر المركزي للجمعية بقرية الدوكادير جماعة أيت وافقا، ويمكن نقله إلى أي مقر ٱخر بقرار لمكتب الجمعية،  ومدتها غير محدودة.

المادة 3: أهداف الجمعية هي:

* اقتناء قطعة أرضية بمسقط رأس العلامة محمد المختار السوسي بقرية الدوكادير جماعة أيت وافقا.

* بناء متحف العلامة رضى الله محمد المختار السوسي، وتأثيث فضاءه.

* السهر على تسيير المتحف، الذي ستكون من بين أهدافه: تهيئ فضاء لاستقبال زائريه، يضم بعض صور مخطوطاته، وبعض كتبه المطبوعة، ونسخ من المجلات التي خصصت بعض أعدادها للتحدث عن شخصيته، وكذا بعض الكتب التي طبعت بها الندوات التي ألقيت على شرفه، وكذا نسخا من بعض البحوث الجامعية التي أعدت تعريفا به، وكذا بعض الإصدارات التي تتضمن  بعض المقالات التي كتبت في شأنه.

* تأثيت هذا الفضاء بشاشة تلفاز “LCD ” مع قارئ “DVD”  قصد استفادة الزوار من مشاهدة الأفلام الوثائقية التي أعدتها بعض القنوات التلفزية الوطنية منها والدولية، وكذا متابعة بعض الندوات التي أقيمت على شرفه حتى تعم الفائدة.

* عرض بعض الصور الشخصية، و صور بعض الأوسمة التي حصل عليها من داخل الوطن وخارجه.

* المساهمة في العملية التعليمية باستقبال التلاميذ والطلبة في الرحلات المدرسية والجامعية، وذلك لإبراز الجوانب الغير المعروفة في شخصية العلامة رضى الله محمد المختار السوسي، وكذا إسهاماته في الحركة الوطنية، مما سيفسح المجال للباحثين من أجل إجراء المزيد من الدراسات حول تراثه، وكذا التعريف به للجيل الجديد الذي لا يعرفه.

* تسجيل بعض الشهادات الحية لبعض طلبته أومن عايشوه، حتى تعم الفائدة.

* اقتناء أي إبداع يتعلق به أو يُعرِّف بأعماله.

* العمل على إنشاء فروع للمتحف.

الباب الثانـي: العضويـة

المادة 4: تتكون الجمعية من أعضاء عاملين، وأعضاء شرفيين.

المادة 5: تمنح صفة عضو شرفي من طرف المكتب التنفيذي للأشخاص الذاتيين أو ممثلي المؤسسات المعنوية الذين أسدوا أو لازالوا يسدون خدمات جليلة ومفيدة للجمعية، تتمثل في المساعدة المادية أو المعنوية، للاضطلاع بمسؤولياتها و تحقيق أهدافها.

صفة “العضو الشرفي” لا تمنح لصاحبها الحق في الترشيح والتصويت.

يشترط في العضو العامل أن:

                 –     يؤدي بانتظام واجب الانخراط السنوي؛

                 –     يلتزم باحترام القانون الأساسي للجمعية، وأن يحافظ على ممتلكاتها.

تخول صفة العضو العامل لصاحبها الحق في:

                 –     التصويت والترشيح؛

                 –     المشاركة في جميع أنشطة وأشغال اللجان.

المادة 6: تحدد قيمة الاشتراك السنوي بقرار للجمع العام.

المادة 7: تفقد العضوية في الجمعية :

                 –     بالاستقالة؛ التي يجب أن تقدم كتابيا، وقبولها من طرف المكتب التنفيذي، بعد إبراء ذمة المعني بالأمر إزاء الجمعية؛

                 –     بالطرد المقرر من طرف الجمع العام؛

                 –     أو بالعزل.

 المادة 8: توجه طلبات الاستقالة إلى رئيس الجمعية برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، ولا تصبح هذه الاستقالة نهائية إلا بعد الموافقة عليها من لدن المكتب التنفيذي للجمعية.

ويحق للجمعية مطالبة العضو المستقيل بأداء ما بذمته من مستحقات.

المادة 9: يمكن أن يُتخذ قرار العزل في حق كل عضو من أعضاء الجمعية قام بأعمال تتنافى مع أهداف الجمعية، أو ارتكب أفعالا من شأنها إلحاق ضرر مادي أو معنوي بها، أو تخلف عن أداء واجبات الاشتراك.

ويكون العزل بقرار معلل من الجمع العام، باقتراح من المكتب التنفيذي للجمعية، أو من ربع أعضاء الجمع العام الذين لهم حق التصويت.

المادة 10: يجب إعلام من زالت عضويته بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل خلال شهر من تاريخ الموافقة على الاستقالة أو من تاريخ صدور قرار العزل.

المادة 11: يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين صُدر في حقهم قرار العزل بسبب عدم دفعهم واجب الاشتراك، بناء على طلب منهم، وبعد أدائهم جميع المستحقات.

المادة 12: لا يحق للعضو الذي فقد عضويته، ولا لورثة العضو المتوفى، المطالبة باسترداد ما تم دفعه للجمعية.

الباب الثالث: أجهزة الجمعية واختصاصاتها

المادة 13: تتكون أجهزة الجمعية من الجمع العام، والمكتب التنفيذي.

أولا: الجمع العام.

المادة 14: يتألف الجمع العام من جميع أعضاء الجمعية، سواء كانوا أعضاء شرفيين أو عاملين.

المادة 15: يجتمع الجمع العام في دورة عادية مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيس الجمعية، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك، إما بمبادرة من الرئيس، أو بطلب من ربع أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت.

يتزامن موعد الجمع العادي مع موسم فقراء الدوكادير الدرقاويين، الذي ينعقد بضريح سيدي الحاج علي الدرقاوي الإلغي.

المادة 16: يعتبر اجتماع الجمع العام صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الاجتماع الأول.

ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 17: يتخذ الجمع العام قراراته بالتوافق بين أعضائه، وفي حالة عدم حصول التوافق تتخذ المقررات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 18: يمارس الجمع العام الصلاحيات الآتية:

1- دراسة برنامج العمل الذي يقدمه المكتب التنفيذي، والمصادقة عليه؛

2- قراءة التقريرين الأدبي والمالي للجمعية، ومناقشتهما للمصادقة عليهما؛

3- تقديم كل مقترح أو توصية من شأنها تحقيق أهداف الجمعية؛

4- إبداء الرأي بشأن المشاريع أو المقترحات المعروضة عليه للدراسة؛

5- انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي.

المادة 19: يحرر كل اجتماع للجمع العام في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام.

المادة 20: توقع قرارات الجمع العام من قبل الرئيس والكاتب العام، وتضمن بالترتيب في سجل خاص حسب تواريخها.

 ثانيا: المكتب التنفيذي.

المادة 21: يتكون المكتب التنفيذي من الأعضاء الذين ينتخبهم الجمع العام لشغل المهام التالية:

1- الرئيس؛                                       2- نائب الرئيس؛

3- الكاتب العام؛                                  4- نائب الكاتب العام؛

5- أمين المال؛                                    6- نائب أمين المال؛

7- مستشار.

المادة 22: يُنتخب المكتب التنفيذي لمدة ست سنوات.

المادة 23: إذا فقد أحد أعضاء المكتب التنفيذي عضويته، وجب تعويضه داخل أجل 30 يوما الموالية، وذلك للمدة المتبقية، ويعين من طرف الرئيس.

المادة 24: يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل سنة على الأقل، أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائه، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 25: يعتبر اجتماع المكتب التنفيذي صحيحا إذا حضره نصف أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بالتوافق بين أعضائه، وفي حالة عدم حصول التوافق تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 26: تدون مداولات اجتماعات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام.

المادة 27: توقع قرارات المكتب التنفيذي من قبل الرئيس والكاتب العام.

المادة 28: يتولى المكتب التنفيذي إدارة شؤون الجمعية والقيام بجميع الأعمال التي تخصها، باستثناء تلك التي تعتبر من اختصاص الجمع العام.

ويقوم على الخصوص بوضع برنامج عمل الجمعية وتنفيذه بعد مصادقة الجمع العام عليه، و كذا دراسة التقارير الأدبية والمالية والموافقة عليها قبل تقديمها للجمع العام.

المادة 29: يسهر رئيس الجمعية على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي والجمع العام للجمعية، و يتخذ من أجل ذلك جميع الإجراءات اللازمة، ويقوم على الخصوص بــ:

1- رئاسة اجتماعات الجمع العام والمكتب التنفيذي؛

2- تمثيل الجمعية أمام السلطات العمومية، وأمام الغير؛

3- التوقيع باسم الجمعية على جميع العقود والاتفاقات؛

4- التوقيع مع الكاتب العام للجمعية على محاضر اجتماعات الجمع العام والمكتب التنفيذي، وكذا القرارات المتخذة فيهما؛

5- التوقيع مع أمين مال الجمعية على جميع الشيكات والأوراق المالية؛

6- البت في المسائل المستعجلة التي لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع المكتب التنفيذي، على أن يَعرض هذه المسائل وما قُرر بشأنها على المكتب التنفيذي في أقرب اجتماع له.

المادة 30: يقوم الكاتب العام للجمعية بمهمة:

1- إعداد جميع الوثائق الإدارية الخاصة بالجمعية و حفظها؛

2- إعداد محاضر اجتماعات الجمع العام والمكتب التنفيذي، ومسكها، والتوقيع عليها، وعرضها على الرئيس للتوقيع؛

3- إعداد التقرير الأدبي السنوي عن حصيلة أنشطة الجمعية، وتقديمه أمام الجمع العام بعد الموافقة عليه من قبل المكتب التنفيذي؛

4- القيام بأي مهمة أخرى بتكليف من الرئيس أو المكتب التنفيذي للجمعية.

 المادة 31: يقوم أمين المال بتسيير الشؤون المالية للجمعية، ومسك حساباتها، وحفظ الوثائق والمستندات المالية المتعلقة بها، ويقوم على الخصوص ب:

1-  قبض المداخيل واستخراج وصول بشأنها وإيداعها بالبنك فور تسلمها؛

2- مسك سجل خاص بالمداخيل والنفقات، تقيد فيه أولا بأول جميع:

* الموارد، ومصدرها، وتاريخ تسلمها، وتاريخ إيداعها بحساب الجمعية؛

*  المصاريف، وأوجه صرفها، وتاريخ هذا الصرف؛

3- التوقيع مع الرئيس على الشيكات وجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بقبض الموارد وضبط النفقات؛

4- إعداد التقرير المالي السنوي؛

5- حفظ جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالموارد والنفقات.

المادة 32: يتولى نواب كل من رئيس الجمعية وكاتبها العام وأمين مالها ممارسة اختصاصات من ينوبون عنهم في حال تغيبهم أو حدوث عائق يمنعهم من القيام بمهامهم.

المادة 33: يمكن للمكتب التنفيذي أن يحدث لجنة أو أكثر لمساعدته على القيام بمهامه.

الباب الرابـع: الميزانية المراقبة

المادة 34: تتكون ميزانية الجمعية من :

المداخيل: وتتكون من :

                 – واجبات انخراط الأعضاء واشتراكاتهم؛

– الإعانات التي يقدمها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون إلى الجمعية؛

– موارد مختلفة.

النفقات:

– المصاريف المترتبة عن تحقيق أهداف الجمعية.

– مصاريف تسيير الجمعية.

المادة 35: يُفتح حساب بنكي باسم الجمعية بطلب خطي موقع عليه من قبل رئيس الجمعية وأمين مالها.

المادة 36: يشترط لصرف أية مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف كل من أمين مال الجمعية ورئيسها أو من ينوب عنهما.

المادة 37: يُدون أمين مال الجمعية بتفصيل الموارد، ومصدرها، والنفقات، وأوجه صرفها، مشفوعة بالمستندات المثبتة لذلك.

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة 38: يقوم أعضاء الجمعية بأداء مهامهم بالمجان.

المادة 39: تعقد الجمعية جمعا عاما في دورة استثنائية يخصص لحل الجمعية، أو عند الاقتضاء لتغيير النظام الأساسي.

المادة 40: في حالة حل الجمعية تسلم أموالها و منقولاتها إلى جماعة الدوكادير.